الميرزا موسى التبريزي

112

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ومنها : أنّ مفهوم الآية لو دلّ ( 445 ) على حجّية خبر العادل لدلّ على حجّية الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه قدس سرّهم : من عدم حجّية خبر العادل ؛ لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام عليه السّلام بعدم حجّية الخبر . وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن ؛ إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول ، وبعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ قدّس سرّه ، نقول : إنّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية . أمّا أوّلا : فلأنّ دخوله يستلزم خروجه لأنّه خبر عادل فيستحيل دخوله . ودعوى : أنّه لا يعمّ نفسه ( 446 ) ، مدفوعة : بأنّه وإن لم يعمّ نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه - إلّا أنّه يعلم أنّ الحكم ثابت لهذا الفرد « * » ؛ للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له عن الحكم ؛ ولذا لو سألنا السيّد عن أنّه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتّكال عليه ؟ فيقول : لا . وأمّا ثانيا : فلأنّا لو سلّمنا جواز دخوله لكن نقول : إنّه

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : أيضا .